المقداد السيوري
252
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
وفي تكفيل المدعى عليه تردد ، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل . وان قال : لا بينة ، عرفه الحاكم أن له اليمين . ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي ، فان تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها ، وأعيدت مع التماس المدعي . ثم المنكر : اما أن يحلف أو يرد أو ينكل ، فان حلف سقطت الدعوى ، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة . ولو عاود
--> ( 1 ) الخلاف 3 / 320 . ( 2 ) لط الغريم بالحق : دافع ومنع الحق . ولط حقه ولط عليه : جحده .